ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
709
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع
عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام « أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب » « 1 » إلى آخره ، انتهى . إلى غير ذلك . قال في الرياض : ولعلّ مراعاته أحوط ؛ لظاهر النهي ، إلّا أن يكون إجماع على الجواز فالأوّل - أي الاستحباب - متعيّن « 2 » . انتهى . والظاهر أنّ الجواز إجماعيّ ، فلا وجه للاحتياط سوى ظاهر الأخبار الناهية ، وهي - لموافقتها العامّة ، ومخالفتها الشهرة ، وضعف بعضها سندا ، وقصور بعضها الآخر - لا تقاوم إطلاقات الأخبار الدالّة على الاستحباب ، وخصوص ما دلّ على المقام ، المعتضدة بما عرفت ، فيتعيّن الاستحباب . والقول بأنّ الحكم بالكراهة يكتفى فيه بالأخبار المذكورة ؛ لمكان التسامح فيه أيضا مدفوع بأدنى عناية . وسيأتي لهذا زيادة تحقيق في كتاب الصوم إن شاء الله . [ التذنيب ] الثامن : يتأكّد استحباب الاستياك في مواضع : منها : الوضوء ؛ لما رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : « في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لعليّ أن قال : يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عنّي - إلى أن قال - : وعليك بالسواك عند كلّ وضوء » « 3 » . انتهى . ونحوه أخبار « 4 » أخرى .
--> ( 1 ) الكافي ، ج 4 ، ص 112 ، باب السواك ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 26 ، أبواب السواك ، الباب 12 ، ح 2 . ( 2 ) رياض المسائل ، ج 1 ، ص 176 . ( 3 ) الكافي ، ج 8 ، ص 79 ، باب وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لعليّ عليه السّلام ، ح 33 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 16 ، أبواب السواك ، الباب 3 ، ح 1 . ( 4 ) راجع وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 17 ، أبواب السواك ، الباب 3 ، ح 2 - 7 .